اول شي راح ندخل على الرابط
http://www.clocklink.com/index.php
تفتح معاك الصفحة هذه تخت
ر النوع الي يعجبك
بعد مانسخنا الرابط نذهب الى المدونة
كل مايخص الذهب
التسميات:
اكسسوارات للمدونة
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
10:20 م
0
التعليقات
التسميات:
اكسسوارات للمدونة
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
9:45 م
1 التعليقات
التسميات:
نصائح
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
9:12 م
0
التعليقات
رقـم الفتوى : | 8818 |
عنوان الفتوى : | كيفية حساب الزكاة |
تاريخ الفتوى : | 05 ربيع الثاني 1422 / 27-06-2001 |
السؤال | |
لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟ | |
الفتوى | |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً بسداده في وقته المحدد، وليس معسراً. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك 2.5% فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 × 2.5 % = 125 ريالاً. لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة. وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته. وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر 2.5%. فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جراماً. وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب. والله أعلم. | |
المفتـــي: | مركز الفتوى |
التسميات:
فتاوى في الذهب
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
9:04 م
0
التعليقات
رقـم الفتوى : | 265 |
عنوان الفتوى : | طريقة إخراج زكاة الذهب |
تاريخ الفتوى : | 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001 |
السؤال | |
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟ | |
الفتوى | |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم |
التسميات:
فتاوى في الذهب
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
9:03 م
0
التعليقات
التسميات:
سعر الذهب
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
8:53 م
0
التعليقات
التسميات:
فساتين ذهب
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
8:22 م
0
التعليقات
التسميات:
ساعات ذهب
مرسلة بواسطة
مدونة سوق الذهب
في
5:08 م
0
التعليقات